الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

248

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

التيمّم ولا تكون مصداقا لقاعدة من أدرك ركعة من الصلاة لأنّها كما قال السيد المؤلف مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا الّا مقدار ركعة بل تكون من باب الدوران بين الأهمّ وهو مراعاة الوقت حيث لا بدل له وكما أنّ مراعاة الوقت أهمّ بالنسبة إلى تمام أجزاء الصلاة كذا يكون أهمّ بالنسبة كل جزء منها لكن الاحتياط حسن . * * * [ مسئلة 26 : إذا كان واجدا للماء وأخّر الصلاة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 26 : إذا كان واجدا للماء وأخّر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى ولكن يجب عليه التيمّم والصلاة ولا يلزم القضاء وان كان الأحوط احتياطا شديدا . ( 1 ) أقول لأنّ وظيفته فعلا التيمّم وان كان عاصيا من جهة تأخيره الوضوء حتى ضاق الوقت وليس عليه القضاء لأنّه أتى بما وجب عليه لانّ للشارع مطلوبين أصل الصلاة والصلاة مع الطهارة المائيّة فإذا تعذر أحد المطلوبين وهو الطهارة المائيّة لم يسقط المطلوب الأخر وهو أصل الصلاة . * * * [ مسئلة 27 : إذا شك في ضيق الوقت وسعته ] قوله رحمه اللّه مسئلة 27 : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضّأ أو اغتسل وأمّا إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصّلها فلا